والتقدير في ثمانية عشر ،
شرح
اليد وجرحها لا يصحّ أن تساوي ديتها ، ولو فرض أنّه ساواها أو زاد عليها كما إذا عدم نفعها أو سرى إلى عضو آخر فيمكن أن يقال : يلزمه في الأوّل دية العضو وفي الثاني الأرش مع أرش السراية ، فليلحظ ذلك .
قوله : ( والتقدير في ثمانية عشر ) كما في « الشرائع « 1 » » على المشهور كما في « التحرير « 2 » وكشف اللثام « 3 » » . والمراد بهذه الثمانية عشر من الأعيان لا المنافع كما في « حواشي » الشهيد ، لأنّ المنافع تذكر في مقصد آخر وهو الثالث . وصاحب « الوسيلة » قال : تلزم دية النفس كاملة في اثنين وثلاثين عضوا « 4 » وعدّ منها العقل ، فجمع بين الأعيان والمنافع . ويأتي بلطف ذي الجلال بيان الحال فيما قال .
والثمانية عشر الّتي لها مقدّر في المشهور : الشعر ، والعينان ومنهما الأجفان ، والأنف ، والاذنان ، والشفتان ، واللسان ، والأسنان ، والعنق ، واللحيان ، واليدان ، والرجلان ، والأصابع ، والظهر ، والنخاع ، والثديان ، والذكر ، والخصيتان ، والشفران .
وقد عقد لها المصنّف عشرة مطالب ، فذكر اللحيتين في المطلب السابع وهو مطلب الأسنان لأنّهما منبتها ، وذكر في المطلب التاسع الظهر والعنق والنخاع والثديين ، وذكر الذكر والخصيتين والشفرين في المطلب العاشر ، وذكر في المطلب الثامن اليدين والرجلين والأصابع .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 261 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 571 .
( 3 ) كشف اللثام : ج 11 ص 324 .
( 4 ) في الوسيلة ص 442 : سبعة وثلاثين عضوا .