تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
عنه الخلاف في « الخلاف والسرائر » واستيلاد « المبسوط » وفي ظاهر ديات « المبسوط والخلاف » الإجماع عليه حيث قال فيهما : عندنا ، فيتخيّر المولى بين تسليمها إلى المجنّى عليه وبين افتدائها إجماعا أيضا في ظاهر ديات « المبسوط » وقد يتناول ذلك كلّه إجماع « الخلاف » الصريح ، وستسمعه . وهو خيرة « الشرائع » في الاستيلاد و « التحرير والإرشاد والإيضاح واللمعتين » وفي « الروضة » : أنّه المشهور . وقد حكى في « المختلف والإيضاح وغاية المراد والمسالك » وموضعين من « كشف اللثام » عن ديات المبسوط إنّه قال : إنّ جنايتها على سيّدها . وحكوه عن « المهذّب » . ولم يستبعده في « المختلف » لمنعه من بيعها باستيلادها فأشبه عتق الجاني . وحكايتهم عن ديات « المبسوط » خطأ قطعا ، لأنّهم نظروا أوّل كلامه ولم ينظروا آخره ، قال في ديات « المبسوط » : إذا جنت امّ الولد كان أرش جنايتها على سيّدها بلا خلاف من الفقهاء إلّا أبا ثور فإنّه قال : أرش جنايتها في ذمّتها تتبع به بعد العتق ، فإذا ثبت أنّ عليه الضمان فالّذي عليه أقلّ الأمرين من أرش جنايتها أو قيمتها ، فإن كان الأرش أقلّ فليس للمجنيّ عليه أكثر من أرش الجناية ، وإن كان أكثر فليس عليه إلّا القيمة ، لأنّه هو القدر الّذي هو قيمتها . وإن كانت الجناية من عبد قنّ فعند الفقهاء تتعلّق برقبة العبد دون السيّد ، فإن أراد أن يفديه فداه بأكثر الأمرين إمّا أرش الجناية أو قيمته . وعندنا مثل ذلك امّ الولد سواء . ومتى كان الأرش أكثر من قيمة امّ الولد لم يلزمه أكثر من القيمة . هذا كلامه ، وهو نصّ ككلامه في الخلاف ، قال في « الخلاف » : إذا جنت أمّ الولد كان أرش جنايتها على سيّدها عند جميع الفقهاء إلّا أبا ثور ، فإنّه قال : جنايتها في ذمّتها تتبع به بعد العتق ، وعندنا أنّ جنايتها مثل جناية المملوك ما مضى القول فيه من أنّ السيّد بالخيار بين أن