تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وكلّ مالا تقدير فيه في الحرّ ففيه الأرش . فيفرض الحرّ عبدا سليما من الجناية وينظر قيمته حينئذ ويفرض عبدا وفيه تلك الجناية وينظر قيمته وينسب إحدى الحالتين إلى الأخرى فيؤخذ من الدية بتلك النسبة . وهنا العبد أصل للحرّ كما كان الحرّ أصلا له في المقدّر . ولو جنى على العبد بدون القيمة لم يكن لمولاه دفعه والمطالبة بالقيمة بل يمسكه ويطالب بدية الفائت أو أرشه إن لم يكن مقدّرا في الحرّ .
شرح
قوله : ( وكلّ ما لا تقدير فيه في الحرّ ففيه الأرش ، فيفرض الحرّ عبدا سليما من الجناية وتنظر قيمته حينئذ ويفرض عبدا فيه تلك الجناية وتنظر قيمته وتنسب إحدى الحالتين إلى الأخرى فيؤخذ من الدية بتلك النسبة . وهنا العبد أصل للحرّ كما كان الحرّ أصلا له في المقدّر ) كما طفحت بذلك عباراتهم ، وفي « المسالك » : أنّه كالمتّفق عليه ، وفي « الرياض » : لا أجد فيه خلافا ، وقد تقدّم فيه الكلام في باب القصاص أيضا . قوله : ( ولو جني على العبد بدون القيمة لم يكن لمولاه دفعه والمطالبة بالقيمة بل يمسكه ويطالب بدية الفائت أو أرشه إن لم يكن مقدّرا في الحرّ ) ونحو ذلك ما في « الخلاف والسرائر والشرائع والنافع » وغيرها . ومعناه أنّه يمسكه مولاه ويطالب بدية الفائت إن كان له مقدّر في الحرّ وبأرشه إن لم يكن مقدرا في الحرّ لأنّه حقّه ، والدفع والمطالبة بالقيمة معاوضة لا تثبت إلّا بالتراضي . وللعامّة قول بأنّ له ذلك . وفي « الخلاف » إن كانت