تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
إلّا أنّه ليس للمولى المطالبة بذلك إلّا أن يدفعه إلى الجاني ،
شرح
الأعضاء كالأنف ففي العبد كمال قيمته . فالحرّ أصل للعبد في المقدّر من دية الأعضاء فتحمل القيمة على ديته يؤخذ بنسبة المقدّر إلى الدية . وقد استدلّ عليه في غصب « الإيضاح » بعموم النصّ وفسّره في « الحاشية » بأنّه ما فيه من الحرّ ديته فيه من العبد قيمته ، ولم نجده لغيره إلّا ما في غصب « الخلاف والسرائر » كما بيّناه في باب الغصب . قوله : ( إلّا أنّه ليس للمولى المطالبة إلّا أن يدفعه إلى الجاني ) هذا مذهبنا كما في « المبسوط » ثمّ حكى عن بعض العامّة أنّه يتخيّر مولاه بين دفعه إلى الجاني وأخذ قيمته وبين إمساكه بغير شيء ، قال : وهذا قريب من مذهبنا . وجعله في « الخلاف » مذهبا لنا ، واستدلّ عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم . ولا تغفل عمّا في « المبسوط » . واستدلّوا عليه بقول أبي جعفر عليه السّلام في خبر أبي مريم : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أنف عبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنّه يؤدّي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد « 1 » . ومثله من دون تفاوت خبر غياث « 2 » . واستدلّ عليه في « المبسوط والسرائر » وغيرهما بأنّ فيه فرارا من الجمع بين العوض والمعوّض . واستدلّ عليه « كاشف اللثام » في باب القصاص بإجماع الخلاف وغيره . وقال صاحب « الرياض » : لا أجد فيه خلافا بل عليه الإجماع في عبائر جماعة حدّ الإستفاضة . قلت : الإجماع صريح « الخلاف وغاية المراد » في باب الغصب و « المسالك »
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 258 ب 34 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 وذيله .