تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
ودية أعضائه وجراحاته بنسبة قيمته على قياس الحرّ ، فما في الحرّ كمال الدية في العبد كمال القيمة ،
شرح
قوله : ( ودية أعضائه وجراحاته بنسبة قيمته على قياس الحرّ ، فما في الحرّ كمال الدية في العبد كمال القيمة ) هذا نصّ عليه في « المبسوط والسرائر والشرائع والنافع والتحرير » وغيرها في الباب . وقد اتّفقت كلمتهم « 1 » عليه في باب الغصب فيما إذا جنى الغاصب على طرف المملوك من غير تأمّل ولا خلاف ، وفي « المسالك » في الباب : أنّه كالمتّفق عليه ، وفي « مجمع البرهان » في باب الغصب كأنّه لا خلاف فيه . قلت : من لحظ كلامهم في الباب وباب القصاص والغصب حصل له القطع بالاتّفاق ، فليلحظ كلامنا في باب الغصب . وقد تقدّم الكلام فيه في باب القصاص في المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار . وقد استدلّوا عليه بقول أمير المؤمنين عليه السّلام في خبر السكوني : جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن « 2 » . وبمقطوع يونس : « وإذا جرح العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته » « 3 » . وقوله عليه السّلام : « على نحو جراحات الأحرار » مع قوله « في الثمن » يدلّ على إرادة الأعضاء ، لكنّ المقطوع ليس ظاهر الدلالة ، فتأمّل . ومعنى العبارة أنّ دية أعضائه وجراحاته بنسبة العضو إلى الكلّ من جهة قيمته على قياس نسبة أعضاء الحرّ إلى كلّه من حيث الدية ، فما في الحرّ كمال الدية من
هامش
( 1 ) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : ج 6 ص 133 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج 6 ص 240 ، والشهيد في الدروس الشرعيّة : ج 3 ص 114 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 126 ب 5 في حكم جراحات المماليك ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 125 ب 4 من أبواب قصاص الطرف ح 2 .