ودية المرأة الحرّة منهم أربعمائة درهم .
شرح
أو لا ، وسواء بلغتهم الدعوة أو لا ) كما في « الشرائع « 1 » والتحرير « 2 » والإرشاد « 3 » واللمعة والروضة « 4 » » وغيرها ، للأصل مع عدم معلوميّة انصراف إطلاقات الدية إليهم .
وفي الموثّق : عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إن غشّوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغشّ ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون متعوّدا لقتلهم « 5 » .
وفي جملة من الأخبار الواردة في دية أهل الذمّة إشعار باختصاص شرعيّة الدية بهم خاصّة . وفي « الخلاف » : إنّ من قتل من لم تبلغه الدعوة لم يجب عليه القود بلا خلاف ، وعندنا لا تجب عليه الدية ، انتهى « 6 » . وحكى في « المبسوط » عن بعضهم إنّه قال : لا أظنّ أحدا لم تبلغه الدعوة إلّا أن يكون قوم خلف الترك « 7 » . وكذا لا دية لمن لا يقرّ على دينه لارتداده أو انتقاله من دين إلى آخر وإن كان يهوديّا أو نصرانيّا أو مجوسيّا . ولا دية لأهل الذمّة إذا خرجوا عن الذمّة .
قوله : ( ودية المرأة منهم أربعمائة درهم ) كما في « المبسوط « 8 » والشرائع « 9 » والنافع « 10 » والتحرير « 11 » والروضة « 12 » » وهو خيرة المحقّق الثاني « 13 » .
ولم يحتجّوا عليه بحجّة ، والأصول تقضي بالعدم إلّا أن يدّعى الإجماع المركّب ، أو
هامش
( 1 و 9 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 247 .
( 2 و 11 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 568 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 233 .
( 4 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 193 - 194 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 165 ب 16 من أبواب ديات النفس ح 1 .
( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 265 - 266 المسألة 79 .
( 7 و 8 ) المبسوط : ج 7 ص 157 .
( 10 ) المختصر النافع : ص 295 .
( 12 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 191 .
( 13 ) لم نعثر على موضع كلامه .