تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
سواء كان يهوديّا أو نصرانيّا أو مجوسيّا . ولا دية لغير هؤلاء الأصناف ، سواء كانوا ذوي عهد أو لا ، وسواء بلغتهم الدعوة أو لا .
شرح
والمجوس على ما عوهدوا عليه من الشرائط الّتي ذكرناها فعلى من قتل واحدا منهم ثمانمائة درهم « 1 » . ومعنى قوله : « استعملوا الخروج بالليل » أنّهم يخرجون بالليل من بين المسلمين ويدخلون بالنهار لئلّا تقع منهم حيلة . ويقال : بين ظهريهم وظهرانيهم - ولا تكسر النون - وأظهرهم ، أي وسطهم وفي معظمهم . وهذا التفصيل لا يستفاد من الأخبار ولا يوافق الاعتبار . وقال أبو علي : فأمّا أهل الكتاب الّذي كانت لهم ذمّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ولم يغيّروا ما شرط عليهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فدية الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم . وأمّا الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنّوا عليهم بإستحيائهم كمجوس السواد وغيرهم من أهل الكتاب بالجبال وأرض الشام فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم « 2 » . وهذا التفصيل كتفصيل الصدوق لا أثر له في الأخبار . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( سواء كان يهوديّا أو نصرانيّا أو مجوسيّا ) قد سمعت أنّه في « الخلاف » حكى إجماع الصحابة على ذلك في المجوسيّ ونفى الخلاف في ذلك في « المبسوط « 3 » وكنز العرفان « 4 » » . قوله : ( ولا دية لغير هؤلاء الأصناف سواء كانوا ذوي عهد
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 122 و 124 ذيل ح 5254 وذيل ح 5257 . ( 2 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ج 9 ص 436 . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 156 . ( 4 ) كنز العرفان : ج 2 ص 369 .