تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
وقال في « الخلاف » : إنّ الصحابة مجمعون على أنّ دية المجوسي ثمانمائة درهم « 1 » . فصحيح أبان بن تغلب الناطق بأنّ دية اليهودي والمجوسي دية المسلم « 2 » والموثّق عن زرارة « 3 » محمولان على التقيّة كما حملها على ذلك العلّامة المجلسي « 4 » . وكذا الضعيف الّذي رواه أبو بصير المتضمّن أنّ دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم « 5 » ، لأنّه قد ذهب جماعة منهم كما عرفت إلى أنّ دية كلّ من اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم أربعة آلاف درهم بناء على ما مرّ باعتبار الوزن ، على أنّها قاصرة من وجوه شتىّ عن مكافئة أخبار المشهور . وقد حمل هذه الأخبار الثلاثة الشيخ في « التهذيب « 6 » والاستبصار « 7 » » على من يتعوّد قتل أهل الذمّة ، قال : فإنّه إذا كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة وأربعة آلاف درهم أخرى بحسب ما يراه أصلح وأردع ، فأمّا من كان ذلك منه نادرا لم يكن عليه أكثر من ثمانمائة درهم . واستدلّ عليه بموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسلم قتل ذميّا ؟ قال : فقال : هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتّى ينكل من قتل أهل السواد وعن قتل الذمّي ، ثمّ قال : لو أنّ مسلما غضب على ذمّي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدّي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذمّيين . وقال : وأمّا رواية أبي بصير خاصّة فقد
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 265 المسألة 78 . ( 2 و 3 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 163 ب 14 من أبواب ديات النفس ح 2 و 3 و 4 . ( 4 ) ملاذ الأخيار : ج 16 ص 382 ذيل ح 26 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 187 ذيل ح 737 . ( 7 ) الاستبصار : ج 4 ص 269 - 270 ذيل ح 1019 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 272 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي