شرح
وكشف الرموز « 1 » والإيضاح « 2 » واللمعة « 3 » والتنقيح « 4 » والروضة « 5 » والمسالك « 6 » » وهو المحكيّ عن المحقّق الثاني . وفي « حواشي الكتاب » أنّه المنقول ، وفي « التنقيح » عليه الفتوى ، وفي « المسالك » هو الموافق للقواعد ، وفي « الرياض « 7 » » أنّ عليه أكثر المتأخّرين بل عامّتهم ، لأنّه خطأ محض في الفعل والقصد فهو أولى بأن يكون خطأ محضا ممّا يقصد في الجملة مثل أن يرمي طيرا فيصب إنسانا ونحو ذلك . وستسمع كلامهم في مسألة الظئر .
والثاني خيرة « المقنعة « 8 » والنهاية « 9 » والجامع « 10 » والتحرير « 11 » والإرشاد « 12 » والتلخيص « 13 » ومجمع البرهان « 14 » » وكذا « التبصرة « 15 » » بل و « النافع « 16 » » على تردّد له فيه . وهو الّذي استقرّ عليه رأيه في « السرائر » قال : لأنّ أصحابنا جميعهم يوردونه في باب ضمان النفوس ، وذلك لا تحمله العاقلة بلا خلاف « 17 » . وقد نسبه إلى الرواية لكنّها مرسلة لا تصلح للحجّيّة فضلا عن أن تخصّص القواعد القطعيّة المعتضدة بالشهرة المعلومة والمنقولة . ولا نجد لهذا القول دليلا غير هذه الرواية إلّا ما يقال :
من أنّه شبيه العمد ومن أنّ إتلاف النائم من الأسباب لا الجنايات المباشرة ، لأنّه قد ارتفع اختياره . ويؤيّده أنّ ضمان العاقلة على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلّا
هامش
( 1 ) كشف الرموز : ج 2 ص 638 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 656 .
( 3 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 297 .
( 4 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 471 .
( 5 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 113 .
( 6 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 330 .
( 7 ) رياض المسائل : ج 14 ص 201 .
( 8 ) المقنعة : ص 747 .
( 9 ) النهاية : ص 758 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 583 .
( 11 و 12 و 13 ) انظر التحرير : ج 5 ص 528 ، والإرشاد : ج 2 ص 223 ، والتلخيص : ص 357 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 231 - 232 .
( 15 ) تبصرة المتعلّمين : ص 210 .
( 16 ) المختصر النافع : ص 296 .
( 17 ) السرائر : ج 3 ص 365 - 366 .