تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
وأبو العبّاس « 1 » والمقداد « 2 » والشهيد الثاني في « المسالك « 3 » » وكذا المقدّس الأردبيلي « 4 » ، حيث ذهبوا إلى أنّ ديته كدية الحرّ وهو المشهور كما في « الإيضاح ومجمع البرهان » وعليه جمهور الأصحاب كما في « المقتصر » وهو مذهب الأكثر كما في « المفاتيح « 5 » » وهم القائلون بإسلامه كما في « المسالك » وكذا « غاية المراد « 6 » والروض » . وليس في « النافع والإرشاد وكشف الرموز وغاية المراد والمقتصر والتنقيح » التقييد بما إذا أظهر الإسلام ، فلا فرق عندهم فيه بين البالغ وغيره وقد يكون المقيّدون لا يفرّقون أيضا ، لأنّه وإن لم يتبع أحدا إلّا أنّ كلّ مولود يولد على الفطرة ، لكن في حواشي الشهيد : أنّ المنقول أنّه إن أظهر الإسلام فديته دية مسلم وإلّا فدية ذمّي ، قال : وهو جمع بين القولين وأشار إليه المصنّف بقوله : إن أظهر الإسلام ، انتهى . قلت : وأدلّتهم تقضي بذلك كما ستسمع . وفي « مجمع البرهان » : أنّه ليس بمسلم حقيقة ولا ملحق به شرعا ، نعم ذلك غير بعيد إذا بلغ وقال بالإسلام « 7 » . وكيف كان ، فهذا القول لم يعرف لأحد قبل المحقّق وهذه الشهرات حدثت بعده . ودليله عموم الأدلّة على إسلام من أظهره وجريان أحكامه عليه إلّا ما استثني - كالشهادة والإمامة « 8 » - وإطلاق أخبار الديات « 9 » وتصريح بعضها
هامش
( 1 ) المقتصر : ص 441 . ( 2 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 467 . ( 3 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 323 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 322 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 144 . ( 6 ) غاية المراد : ج 4 ص 500 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 322 . ( 8 ) حيث لا تقبل شهادته ولا يصحّ إمامته في صلاة الجماعة . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 141 - 145 ب 1 من دية الرجل المسلم .