تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
وولد الزنا إذا أظهر الإسلام مسلم على رأي .
شرح
أو مجنونا سليم الأعضاء أو مفقودها عملا بإطلاق النصّ ( النصوص خ ) والفتاوى ولم يفرّق مولانا الصادق عليه السّلام في مرسل ابن فضّال بين الصغير والكبير في القود فيكون كذلك في الدية وغيرها ، قال عليه السّلام : كلّ من قتل شيئا كبيرا أو صغيرا بعد أن يتعمّد فعليه القود « 1 » . ولا فرق بين العاقل والمجنون إلّا في القصاص كما تقدّم « 2 » فإنّه لا يقتل به العاقل . وأمّا سليم الأعضاء ومفقودها فلا فرق بينهما إلّا بالتفصيل الّذي نطق به خبر سورة بن كليب عن الصادق عليه السّلام قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد ؟ فقال : إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع وأخذ دية يده من الّذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا دية يده الّتي قيد منها أو كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي « 3 » . . . الحديث . وقد تقدّم في المطلب الخامس في المماثلة « 4 » . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وولد الزنا إذا أظهر الإسلام مسلم على رأي ) أوّل من ذهب إليه المحقّق في كتابيه « 5 » وتلميذه « كاشف الرموز « 6 » » والمصنّف في « التحرير « 7 » والإرشاد « 8 » والمختلف « 9 » » وولده « 10 » والشهيد في « حواشيه »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 56 ب 31 من أبواب القصاص في النفس ح 4 . ( 2 و 4 ) يستفاد من تلك التعبيرات أنّه رحمه اللّه قد كان شرح كتاب القصاص قبل ، لكن عصفت عليه عاصفة الضياع فلم يصل إلينا . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 82 ب 50 من أبواب القصاص في النفس ح 1 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 247 ، والمختصر النافع : ص 295 . ( 6 ) كشف الرموز : ج 2 ص 635 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 569 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 233 . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 325 . ( 10 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 682 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 264 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي