والزائد للمقتول .
شرح
النفس كما في « المبسوط « 1 » والسرائر « 2 » » وزاد في الأخير دون قطع الأطراف عندنا .
وفي « الشرائع « 3 » » لا نعرفه ، وفي « المسالك « 4 » » لا قائل به من أصحابنا .
ولا في قتل الأقارب للأصل وعدم الدليل . وبه صرّح في « المختلف « 5 » والمهذّب البارع « 6 » » قال في الأوّل : الأولى الاقتصار في التغليظ على المتّفق عليه ، لكنّه نسب إلى « المبسوط « 7 » والخلاف « 8 » » التغليظ في ذلك . والّذي ظهر لي منهما أن لا تغليظ ، وإنّما حكي ذلك فيهما عن العامّة . ولكن للمدّعي أن يدّعي أنّ ذلك ظاهر المبسوط قبل إمعان النظر ، فليلحظ ذلك .
قوله : ( والزائد للمقتول ) كما هو الظاهر من إطلاق النصّ والفتوى ، ومعناه : أنّ الثلث الزائد عن الدية لمكان التغليظ يدفع إلى أولياء المقتول وإن كان التغليظ لانتهاك حرمة الزمان والمكان .
ولو اجتمع سببان للتغليظ ، فالوجه عدم الإلزام إلّا بالثلث ، للأصل وإن كان الأصل عدم تداخل الأسباب ، لأنّا إنّما خرجنا عن الأصل بالأخبار حالة الانفراد ، ومع الاجتماع نشكّ في الزائد على الثلث فليس إلّا أصل عدم التداخل ، وهو لا يقاوم أصل البراءة ، وأنّ الثلث حالة الاجتماع فكأنّه ممّا لا ريب فيه .
وهل تجب هذه الزيادة حيث يقتصّ أيضا أو إنّما تجب حيث يأخذ الدية ؟ ظاهر الأخبار الثاني ، وصريح « الروضة « 9 » والمسالك « 10 » » الأوّل ،
هامش
( 1 و 7 ) المبسوط : ج 7 ص 117 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 323 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 246 .
( 4 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 321 .
( 5 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 464 - 465 .
( 6 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 246 .
( 8 ) الخلاف : ج 5 ص 222 المسألة 6 .
( 9 و 10 ) لم نعثر عليه فيهما .