شرح
الأشهر الحرم بقرينة ما سبقه ، وأن يكون المراد صحيحة ابن أبي عمير عن أبان ابن عثمان عن زرارة . ولعلّه موجود في بعض نسخه أو في مقام آخر ، ولكنّه لو كان لذكره في الوافي .
وأمّا الحكم في الثاني وهو تغليظها في حرم مكّة - زيدت شرفا - فقد صرّح به في « المقنعة « 1 » والنهاية « 2 » والمبسوط « 3 » والخلاف « 4 » والوسيلة « 5 » والغنية « 6 » والسرائر « 7 » والإرشاد « 8 » واللمعة « 9 » » . وقال المحقّق الثاني : نكتفي بالشيخين متبعا « 10 » . وفي « الخلاف » عليه إجماع الفرقة وأخبارهم في موضعين منه . وظاهر « المبسوط » في موضعين منه و « السرائر وغاية المراد » وكذا « الغنية » الإجماع عليه . وفي « مجمع البرهان » أنّه المشهور ، وفي « كشف اللثام » : نسبته إلى الأكثر .
ويدلّ عليه ما رواه في « الكافي » بطريق فيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن أبان بن تغلب عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل قتل رجلا في الحرم ؟ قال : عليه دية وثلث « 11 » وهو حسن كالصحيح . ورواه في « الفقيه « 12 » » عن أبان بن تغلب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام . وروى الشيخ في « التهذيب » معلّقا عن ابن أبي عمير عن أبان عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل قتل رجلا في الحرم ؟ قال : عليه دية وثلث « 13 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 743 .
( 2 ) النهاية : ص 756 .
( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 117 .
( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 222 .
( 5 ) الوسيلة : ص 440 .
( 6 ) غنية النزوع : ص 414 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 323 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 233 .
( 9 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 261 .
( 10 ) لم نعثر على موضع كلامه .
( 11 ) الكافي : ج 4 ص 140 ح 9 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 110 ح 5213 .
( 13 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 216 ب 16 ح 4 .