شرح
والروضة « 1 » والمفاتيح « 2 » » وظاهر « المبسوط « 3 » » من موضعين منه و « السرائر « 4 » ونكت النهاية « 5 » » وكذا « غاية المراد « 6 » » ( المرام خ ) و « مجمع البرهان « 7 » والغنية « 8 » » .
وفي « المسالك والروضة » أنّ به نصوصا كثيرة ، وليس هناك إلّا خبر كليب الأسدي المرويّ في « الكافي « 9 » والفقيه « 10 » » قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ماديته ؟ قال : دية وثلث . وخبر كليب بن معاوية الأسدي أيضا المرويّ في « الفقيه « 11 » والتهذيب « 12 » » قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث . نعم أرسل في « الخلاف « 13 » » أخبارا بذلك لكنّه لم يطّلع عليه صاحب « المسالك » بل ولا يعتدّ هو بها . وروى في « الكافي » عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « قال : سألته عن رجل قتل رجلا في الشهر الحرام ؟ قال : تغلّظ عليه الدية « 14 » .
وقد حكى في « مجمع البرهان » عن الفقيه ما لم نجده فيه ولا نقله عنه في الوافي ، قال : قال في « الفقيه » بعد نقل صحيحة زرارة في لزوم صوم العيد وأيّام التشريق في كفّارة القتل في الأشهر الحرم : وفي رواية أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : عليه دية وثلث « 15 » . وهو يحتمل أن يكون المراد في
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 182 - 183 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 144 .
( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 117 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 323 .
( 5 ) النكت بهامش النهاية : ج 3 ص 405 .
( 6 ) غاية المراد : ج 4 ص 497 .
( 7 و 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 318 - 319 .
( 8 ) غنية النزوع : ص 414 - 415 .
( 9 ) الكافي : ج 7 ص 281 ح 6 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 97 ح 5169 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 107 ح 5202 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ب 16 ج 10 ص 215 ح 1 .
( 13 ) الخلاف : ج 5 ص 222 المسألة 6 .
( 14 ) الكافي : ج 4 ص 139 ح 8 .