تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
والروضة « 1 » والمفاتيح « 2 » » وظاهر « المبسوط « 3 » » من موضعين منه و « السرائر « 4 » ونكت النهاية « 5 » » وكذا « غاية المراد « 6 » » ( المرام خ ) و « مجمع البرهان « 7 » والغنية « 8 » » . وفي « المسالك والروضة » أنّ به نصوصا كثيرة ، وليس هناك إلّا خبر كليب الأسدي المرويّ في « الكافي « 9 » والفقيه « 10 » » قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ماديته ؟ قال : دية وثلث . وخبر كليب بن معاوية الأسدي أيضا المرويّ في « الفقيه « 11 » والتهذيب « 12 » » قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث . نعم أرسل في « الخلاف « 13 » » أخبارا بذلك لكنّه لم يطّلع عليه صاحب « المسالك » بل ولا يعتدّ هو بها . وروى في « الكافي » عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « قال : سألته عن رجل قتل رجلا في الشهر الحرام ؟ قال : تغلّظ عليه الدية « 14 » . وقد حكى في « مجمع البرهان » عن الفقيه ما لم نجده فيه ولا نقله عنه في الوافي ، قال : قال في « الفقيه » بعد نقل صحيحة زرارة في لزوم صوم العيد وأيّام التشريق في كفّارة القتل في الأشهر الحرم : وفي رواية أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : عليه دية وثلث « 15 » . وهو يحتمل أن يكون المراد في
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 182 - 183 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 144 . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 117 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 323 . ( 5 ) النكت بهامش النهاية : ج 3 ص 405 . ( 6 ) غاية المراد : ج 4 ص 497 . ( 7 و 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 318 - 319 . ( 8 ) غنية النزوع : ص 414 - 415 . ( 9 ) الكافي : ج 7 ص 281 ح 6 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 97 ح 5169 . ( 11 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 107 ح 5202 . ( 12 ) تهذيب الأحكام : ب 16 ج 10 ص 215 ح 1 . ( 13 ) الخلاف : ج 5 ص 222 المسألة 6 . ( 14 ) الكافي : ج 4 ص 139 ح 8 .