فإن أزلقت قبل التسليم ابدل ولو كان بعد الإحضار ، ولا يلزم بعد القبض ولا تغليظ في الأسنان غير الإبل .
ولو قتل في الشهر الحرام أو في حرم مكّة الزم دية وثلثا - من أيّ الأجناس كان - تغليظا .
شرح
قوله : ( فإن أزلقت قبل التسليم ابدل ولو كان بعد الإحضار ، ولا يلزم بعد القبض ) كما في « المبسوط والشرائع والتحرير والإرشاد ومجمع البرهان » والوجه في الحكمين ظاهر ، لأنّه في الأوّل لم يقبضه حوامل وإن أحضرها ، والواجب عليه في الثاني إقباض الحوامل وقد حصل لا الولادة .
قوله : ( ولا تغليظ في أسنان غير الإبل ) بلا خلاف . وأمّا ما في خبر أبي بصير المرويّ في « الكافي « 1 » والتهذيب « 2 » والاستبصار « 3 » » عن مولانا الصادق عليه السّلام « قال : وسألته عن الدية ؟ فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ، ومن الإبل مائة على أسنانها » فلعلّ المراد على أيّ سنّ كانت فلا يدلّ على أنّ اختلاف الأسنان يعتبر في الشاة .
وقد احتمل أن يكون ضمير « أسنانها » راجعا إلى الإبل أي الألف من الشاة يوافق أسنان الإبل أثلاثا في القيمة غالبا ، فتأمّل .
قوله : ( ولو قتل في الشهر الحرام أو في حرم مكّة - زادها اللّه شرفا - الزم دية وثلثا من أيّ الأجناس [ كان ] تغليظا ) الحكم في الأوّل موضع وفاق كما في « الخلاف « 4 » والمقتصر « 5 » والمسالك « 6 »
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 281 ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 158 ح 633 .
( 3 ) الاستبصار : ج 4 ص 258 ح 973 .
( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 222 - 223 المسألة 6 .
( 5 ) المقتصر : ص 440 .
( 6 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 320 .