ولو اختلف في الحوامل فالمرجع إلى أهل الخبرة ، فإن ظهر الغلط استدرك ،
شرح
وإن تعدّد الجاني أو المجنيّ عليه حلّ كلّ حول ثلث . وإن قلع عينيه وقطع رجليه ويديه حلّ له ثلث لكلّ جناية .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو اختلف في الحوامل فالمرجع إلى أهل الخبرة ) كما في « المبسوط « 1 » والشرائع « 2 » والتحرير « 3 » والإرشاد « 4 » ومجمع البرهان « 5 » » وغيرها . وظاهرهم أنّه يكفي الواحد مطلقا وأنّه لا يشترط التعدّد ولا العدالة . واشتراطهما قويّ ، وذلك حيث تجب الحوامل عند القائل بذلك أو يراد بالطروقة في كلامه آنفا ما طرقها الفحل فحملت .
والاختلاف إنّما هو بين الوليّ ومن وجبت عليه الدية كما صرّح في « المبسوط « 6 » » وغيره .
قوله : ( فإن ظهر الغلط استدرك ) كما في « الشرائع » وقال في « التحرير » : فإن قبض الوليّ ثمّ قال : لم تكن حوامل وقد ضمرت أجوافها ، فقال الغريم : بل ولدت عندك ، فإن قبضها بقول أهل الخبرة فالقول قول الغريم عملا بظاهر إصابتهم ، وإن قبضها بغير قولهم فالقول قول الوليّ عملا بأصل عدم الحمل .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 116 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 246 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 566 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 233 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 317 .
( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 116 .