ودية الخطأ في ثلاث سنين ، سواء كانت الدية تامّة أو ناقصة أو دية طرف .
شرح
قوله : ( ودية الخطأ في ثلاث سنين ) كلّ سنة ثلثها بإجماع الفرقة بل بإجماع الامّة ، وخلاف ربيعة لا يعتدّ به كما في « الخلاف « 1 » » وبلا خلاف إلّا من ربيعة كما في « الغنية » فإنّه قال : في خمس « 2 » . وفي « المهذّب البارع « 3 » » وغيره : الإجماع عليه .
وقال الصادق عليه السّلام في صحيح أبي ولّاد على الصحيح : كان عليّ عليه السّلام يقول :
تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة « 4 » .
قوله : ( سواء كانت تامّة أو ناقصة أو دية طرف ) تستادى الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث على اختلاف أقسام القتل ، سواء كانت الدية تامّة كدية الحرّ المسلم أو ناقصة كدية المرأة والعبد والذمّي والجنين أو دية الطرف عملا بإطلاق النصّ والفتوى . وبه صرّح في « المهذّب البارع « 5 » وكشف اللثام « 6 » » وعليه نبّه في « المبسوط « 7 » » وأوضح ما ورد في ذلك صحيح أبي ولّاد الّذي سمعته قريبا .
فالطرف إن كانت ديته قدر الثلث اخذ في سنة واحدة في الخطأ ، وإن كان أزيد حلّ الثلث بانسلاخ الحول وحلّ الزائد عند إنسلاخ الثاني إن كانت ثلثا آخر فما دون ، وإن كان أكثر حلّ الثلث عند إنسلاخ الثاني والزائد عند إنسلاخ الثالث .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 276 - 277 المسألة 97 .
( 2 ) غنية النزوع : ص 413 .
( 3 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 246 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 150 ب 4 من أبواب ديات النفس ح 1 .
( 5 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 248 .
( 6 ) كشف اللثام : ج 11 ص 313 .
( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 115 .