الثاني : الزمان فدية الشبيه تستأدى في سنتين
شرح
في التشنيع على ابن إدريس حيث قال : إنّ قول المفيد خلاف إجماع الأمّة . قال :
هذا جهل من ابن إدريس وتخطئة لشيخنا الأعظم ، مع أنّه الأصل في إنشاء المذهب وتقريره « 1 » ، وأطال في الإطراء على المفيد ، وهو في محلّه . ويأتي « 2 » أنّ العاقلة إذا فقدت أو كانوا فقراء كانت في مال القاتل .
قوله : ( الثاني : الزمان ، فدية الشبية ) بالعمد ( تستأدى في سنتين ) كما في « المقنعة « 3 » والمبسوط « 4 » والمراسم « 5 » والغنية « 6 » والسرائر « 7 » والإرشاد « 8 » والتبصرة « 9 » والمختلف « 10 » واللمعة « 11 » والمهذّب البارع « 12 » والمقتصر « 13 » والرياض « 14 » » وهو المشهور كما في « المختلف والمهذّب البارع والمقتصر وتعليق النافع » وهو المحكي عن التقي ، ولا خلاف فيه كما في « الغنية » وعندنا كما في « المبسوط والسرائر » قاله المفيد والجماعة كما في « الروضة » . ونسبه في « النهاية « 15 » والمهذّب » فيما حكي عنه إلى بعض الأصحاب ، وفي « الشرائع « 16 » والنافع « 17 » وكشف الرموز « 18 » والتحرير « 19 » » إلى المفيد . وظاهرهم جميعا التردّد .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 278 .
( 2 ) سيأتي في القواعد : ج 3 ص 712 .
( 3 ) المقنعة : ص 736 .
( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 115 .
( 5 ) المراسم : ص 239 .
( 6 ) غنية النزوع : ص 413 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 322 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 233 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : ص 209 .
( 10 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 281 .
( 11 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 302 .
( 12 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 248 .
( 13 ) المقتصر : ص 439 .
( 14 ) رياض المسائل : ج 14 ص 183 .
( 15 ) النهاية : ص 739 .
( 16 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 246 .
( 17 ) المختصر النافع : ص 294 .
( 18 ) كشف الرموز : ج 2 ص 632 .
( 19 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 563 .