والتخفيف بشيئين : أحدهما السنّ في الإبل خاصّة ، فدية شبيه العمد مائة ثلاث وثلاثون منها حقّة وثلاث وثلاثون بنت لبون وأربع وثلاثون ثنيّة طروقة الفحل ،
شرح
قوله : ( والتخفيف بشيئين : أحدهما السنّ في الإبل خاصّة ، فدية شبيه العمد مائة ثلاث وثلاثون منها حقّة وثلاث وثلاثون بنت لبون وأربع وثلاثون ثنيّة طروقة الفحل ) قد عرفت أنّ دية العمد من مسانّ الإبل . وما ذكره المصنّف هنا في دية شبه العمد هو خيرة « الشرائع « 1 » والإرشاد « 2 » والتبصرة « 3 » واللمعة « 4 » » وكذا « النافع « 5 » والروضة « 6 » » ، وفي « الحواشي » : أنّه المنقول .
وقد نسبه جماعة إلى « النهاية « 7 » » ككاشف الرموز والمقداد وكاشف اللثام ، والموجود فيها وفي « الخلاف « 8 » والوسيلة « 9 » والمهذّب » على ما حكي عنه : أنّ الأربع والثلاثين خلفة ، إلّا أن تقول : إنّ المراد بالطروقة ما طرقها الفحل فحملت فصارت خلفة بقرينة أنّ الحقّة هي الّتي بلغت أن يضربها الفحل ، فتوافق ما في الكتاب وينطبق عليه إجماع « الخلاف » وأخبار الفرقة الّتي حكاها فيه ، وما يحكيه كما يرويه ، فليلحظ « الخلاف » فإنّ النسخة الّتي عندنا غير نقيّة عن الغلط ، لكن هذا ما وجدنا .
وفي « النافع » : أنّ ما في الكتاب أشهر الروايتين ، وقضيته أنّ به رواية . وفي « المفاتيح » : أنّه المشهور وبه روايتان « 10 » . وقد تبع بذلك « الروضة والمسالك »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 246 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 233 .
( 3 ) تبصرة المتعلّمين : ص 209 .
( 4 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 302 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 294 .
( 6 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 177 .
( 7 ) النهاية : ص 738 .
( 8 ) الخلاف : ج 5 ص 221 المسألة 5 .
( 9 ) الوسيلة : ص 441 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 143 .