تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
الأصناف وكذا دية الخطأ إلّا في شيء واحد ، وهو أنّ دية العمد مغلّظة وهاتان مخفّفتان ) هذا الأخير معلوم من أخبار الباب « 1 » وعبارات الأصحاب . وأمّا المشاركة في سائر الأصناف فقد صرّح به المحقّق « 2 » والشهيدان « 3 » وأبو العبّاس « 4 » وغيرهم من دون تأمّل ولا نقل خلاف . وقد يظهر من « السرائر « 5 » » الإجماع عليه . وقد ورد في جملة من النصوص التخيير بين جملة من الستّة ولا قائل بالفرق . والنصوص الواردة في ذلك - أي التخيير في الخطأ في جملة من الستّة - ثلاثة أخبار ( أصناف خ ) ففي الخبر : دية الخطأ إن لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف شاة . وقال : دية المغلّظة الّتي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل « 6 » ، إذ معناه : لا فرق في ديتهما إلّا بزيادة أسنان الإبل . والصحيح صريح في ثبوت الدراهم في قتل المرأة خطأ « 7 » ولا قائل بالفرق ، مضافا إلى إطلاق كثير من النصوص الواردة في الستّة . ويدلّ عليه من طريق الاعتبار أنّه إذا كان في العمد مخيّرا في ذلك فبالأولى أن يكون مخيّرا في الخطأ وشبهه ، فإنّ التعيين تضييق . وأمّا قول أحدهما عليهما السّلام في الصحيح عن محمّد وزرارة وغيرهما : « هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك « 8 » » فيحتمل أنّه لا يجب زيادة على مائة من الإبل دنانير ودراهم فيهما كدية العمد .
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة : ج 19 ص 146 ب 2 من أبواب ديات النفس . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 245 - 246 . ( 3 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 175 - 177 . ( 4 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 240 - 241 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 323 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 147 ب 2 من أبواب ديات النفس ح 4 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 151 ب 5 من أبواب ديات النفس ح 3 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 143 ب 1 من أبواب ديات النفس ح 6 .