تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
وتجب الدية في قتل المسلم خطأ وشبيه عمد ، ولا تجب في العمد إلّا القصاص ، نعم يثبت المال صلحا إذا تراضيا . ودية العمد مائة من مسانّ الإبل .
شرح
دية الحرّ المسلم ) . قوله : ( وتجب الدية في قتل النفس خطأ وشبيه عمد ، ولا يجب في العمد إلّا القصاص ، نعم يثبت المال صلحا إذا تراضيا ) يريد أنّ الدية تثبت أصالة في الخطأ المحض وشبيه العمد . وقد دلّت على ذلك فيهما النصوص والإجماع المستفيض نقله كما مرّ ويأتي . واحترزنا بالأصالة عمّا حيث صلحا فإنّها تقع حينئذ عن العمد . ولا يجب في العمد أصالة إلّا القصاص ، ولا يثبت المال إلّا صلحا إذا تراضيا عليه سواء كان التراضي على قدر الدية أو أقلّ أو أكثر . ويثبت المال في العمد أيضا فيما إذا فات المحلّ - وتحته أمران أحدهما مختلف فيه - أو كان القاتل أبا أو قتل العاقل مجنونا ، وفي عمد الأطفال والمجانين وقد تقدّم ذلك كلّه « 1 » . وقد تقدّم أنّ كلّ موضع يوجب القود يجوز العفو فيه على مال إلّا موضعا واحدا عند الشيخ في « المبسوط « 2 » » وهو ما إذا قطع يديه ورجليه ثمّ اقتصّ منه ثمّ مات المجنيّ عليه فلوليّه القصاص دون الدية . قوله : ( ودية العمد مائة من مسانّ الإبل ) إجماعا في « الغنية « 3 » » وظاهر « المبسوط « 4 » والسرائر « 5 » والمفاتيح « 6 » وكشف اللثام « 7 » » وفي « التهذيب » :
هامش
( 1 ) العبارة في هذه الفقرة مبهمة . ولم نتحقّق أين تقدّم ذلك كلّه ؟ ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 62 . ( 3 ) غنية النزوع : ص 412 . ( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 115 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 322 . ( 6 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 143 . ( 7 ) كشف اللثام : ج 11 ص 305 .