الباب الثاني في الواجب
وفيه مقاصد :
الأوّل : دية النفس
وفيه فصلان :
الأوّل : دية الحرّ المسلم
شرح
وقد استدلّوا « 1 » بهذا الخبر في باب الشهادات على قبول شهادة الصبيان في الجراح والقتل . وقد أورد الشارح في ذلك خبر السكوني ورماه بالضعف « 2 » ولم يتعرّض لصحيح محمّد بن قيس . هذا وقال في « الروضة » : إنّ الدية أخماس على كلّ واحد منهم خمس بنسبة الشهادة « 3 » .
وفيه : أنّ الرواية صرّحت بأنّ ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة . وكلامه لا ينطبق على ذلك على الظاهر وعبارة « اللمعة » منطبقة عليه .
( الباب الثاني في الواجب )
[ المقصد الأوّل : في دية النفس ]
[ الفصل الأول : دية الحرّ المسلم ]
( وفيه مقاصد : الأوّل في دية النفس . وفيه فصلان : الأوّل فيهامش
( 1 ) كما في الانتصار : ص 506 ، والغنية : ص 440 .
( 2 ) كشف اللثام : ج 10 ص 270 .
( 3 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 148 .