أو مائتا حلّة ،
شرح
والمبسوط « 1 » والخلاف « 2 » » وساير ما تأخّر عنها . وفي « الغنية « 3 » » وظاهر « المبسوط « 4 » والسرائر « 5 » والتحرير « 6 » والمفاتيح « 7 » » الإجماع عليه ، وفي « التهذيب » : أنّه الّذي نعتمده « 8 » . وفي « النهاية « 9 » والمهذّب والجامع » فيما حكي « 10 » عنهما : مائتا مسنّة .
وهو مع شذوذه لا نجد عليه دليلا .
والبقر اسم جنس يقع على الذكر والأنثى وهو ما يطلق عليه اسمها والتاء للوحدة .
قوله : ( أو مائتا حلّة ) كما في « المقنعة والمراسم والنهاية والمبسوط والخلاف والوسيلة والغنية والسرائر » وكتب الفاضلين والشهيدين . وفي « الغنية » وظاهر « المبسوط والسرائر والتحرير والمفاتيح » الإجماع عليه . وفي « المقنع » مائة حلّة . وفي « المختلف » بعد أن حكى عن القاضي أنّ قيمة كلّ حلّة خمسة دنانير قال : فإذا كان الضابط اعتبار القيمة فلا شامحة في العدد مع حفظ قدر القيمة وهي عشرة آلاف درهم أو ألف دينار « 11 » .
قلت : الوارد في الباب خبران :
أحدهما صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول :
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 117 - 118 .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 226 المسألة 10 .
( 3 ) غنية النزوع : ص 412 .
( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 117 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 323 .
( 6 ) استظهار الإجماع منه مشكل ، انظر التحرير : ج 5 ص 561 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 143 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 161 ذيل ح 22 .
( 9 ) النهاية : ص 736 .
( 10 ) حكاه عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 11 ص 305 .
( 11 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 42 .