شرح
الّذي نعتمده « 1 » . وبالحكم المذكور صرّح في « المقنعة « 2 » والمراسم « 3 » والنهاية « 4 » والخلاف « 5 » والمبسوط « 6 » والوسيلة « 7 » » وما تأخّر عنها ما عدا « المقنع والجامع والتحرير » حيث قال في الأخير : مائة بعير « 8 » ، والبعير من الإبل بمنزلة الإنسان يقال للجمل والناقة . ونحوه ما في « المقنع » حيث قال : مائة إبل « 9 » . وفي « الجامع » : مائة من فحولة مسانّ الإبل « 10 » . ولعلّه أحوط ، للأخبار المصرّحة بذلك كصحيحة معاوية ابن وهب « 11 » وموثّقة أبي بصير « 12 » وخبر الشحّام « 13 » حيث تضمّن الحكم على الجمل الخاصّ بالذكر . وخبر الحكم بن عتيبة حيث قال فيه : « ذكران كلّها » لكنّه قال له :
« فما أسنان المائة بعير ؟ قال : فقال : ما حال عليه الحول » « 14 » فلا يصلح دليلا لصاحب « الجامع » . وأمّا صحيحة معاوية فهي هذه : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دية العمد ؟ فقال : مائة من فحولة الإبل المسانّ ، فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم . ومثله خبر أبي بصير . وقد حمله - أي الصحيح - في « الاستبصار » على ما إذا كان القاتل عبدا كما أفصح به خبر الشحّام ، قال عليه السّلام : في العبد يقتل حرّا عمدا ؟ قال : مائة من الإبل المسانّ ، فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم « 15 » . وقد اشتملت كلّها على مالا يقول به أحد منّا
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 161 ذيل ح 643 .
( 2 ) المقنعة : ص 735 .
( 3 ) المراسم : ص 239 .
( 4 ) النهاية : ص 736 .
( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 219 المسألة 3 .
( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 117 .
( 7 ) الوسيلة : ص 440 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 561 .
( 9 ) المقنع : ص 514 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 572 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 146 ب 2 من أبواب ديات النفس ح 2 .
( 12 و 13 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 147 ب 2 من أبواب ديات النفس ح 3 و 5 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 148 ب 2 من أبواب ديات النفس ح 8 .
( 15 ) الاستبصار : ج 4 ص 260 ح 978 .