تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
أو مائتا بقرة [ مسنّة ] « 1 » ،
شرح
فلا تصلح لتقييد النصوص المطلقة الواردة في مقام الحاجة المعمول بها عند الأصحاب . ولذلك حملت على التّقية ، كما ستسمع تمام الكلام فيها . هذا ، وعن زكاة البقر في « المبسوط » عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : المسنّة هي الثنيّة فصاعدا « 2 » . وبه صرّح جماعة « 3 » ، وفي « حواشي » الشهيد : المسنّة من الثنيّة إلى بازل عامها . وفي « المهذّب البارع « 4 » » وغيره : المسانّ جمع مسنّة وهي من الإبل ما دخل في السادسة وتسمّى الثنيّة أيضا ، فإن دخلت في السابعة فهي الرباع والرباعيّة أيضا ، فإن دخلت في الثامنة فهي السديس ، فإن دخلت في التاسعة فهي بازل أي طلع نابه ، فإن دخلت في العاشرة فهي بازل عام ثمّ بازل عامين . . . وهكذا . وعن الأزهري والزمخشري : أنّها إذا أثنت فقد أسنّت ، قالا : أوّل الأسنان الأثناء وهو أن تنبت ثنيتاها وأقصاه في الإبل البزول . وفي « المغرب » : أنّ الثنيّ من الإبل الّذي أثنى أي الّتي نبتت ثنيّته وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، وفي « القاموس » المسانّ من الإبل : الكبار . وليعلم أنّ هذا إذا تعيّنت الدية أو تراضيا عليها أو أطلقا وعلى القول بأنّ الواجب أحد الأمرين . قوله : ( أو مائتا بقرة ) كما في « المقنع « 5 » والمقنعة « 6 » والمراسم « 7 »
هامش
( 1 ) ورد في ط الحجرية . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 198 . ( 3 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 147 ، وابن زهرة في غنية النزوع : ص 123 . ( 4 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 240 - 241 . ( 5 ) المقنع : ص 514 . ( 6 ) المقنعة : ص 735 . ( 7 ) المراسم : ص 236 .