تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
والتهذيب « 1 » والنهاية « 2 » » والقاضي « 3 » وابن حمزة « 4 » وابن زهرة « 5 » ولم يقدحوا فيها بشيء . لكن ذلك ليس بتلك المكانة من الظهور في الفتوى . وفي « التنقيح » : أنّ أكثر الأصحاب عملوا بها حتى أنّ أبا علي قال : لو تجارح اثنان فقتل أحدهما قضى بالدية على الثاني ووضع منها أرش الجناية عليه « 6 » انتهى . وفي « المسالك » عمل بمضمونها كثير من الأصحاب « 7 » . ويوهن ذلك أنّا لم نجد عاملا بها صريحا إلّا أبا علي والقاضي فيما حكي عنهما ، إلّا أن تقول : إنّ ذلك ظاهر من تقدّم ذكره . نعم هي مشهورة بين الأصحاب كما في « كشف اللثام « 8 » » . وجملة ما أورد عليها من مخالفتها للأصول : أنّ الاجتماع المذكور والاقتتال لا يستلزمان كون القاتل هو المجروح ولا كون المقتول هو الجارح كما في « المسالك والروضة « 9 » » ومعناه : أنّ المقتولين ربّما قتل أحدهم الآخر أو قتلهما أحد المجروحين وأنّ المجروحين ربّما جرح أحدهما الآخر أو جرحهما أحد المقتولين ، وأنّه إذا حكم بأنّ المجروحين قاتلان فلم لا يستقيد منهما ؟ وأنّ إطلاق الحكم بأخذ دية الجرح وإهدار الدية لو ماتا لا يتمّ وكذا الحكم بوجوب الدية في جراحتهما ، لأنّ موجب العمد القصاص . وهذه الثلاثة أوردها الشهيد « 10 » . وأجاب « كاشف اللثام » عن الأوّل بأنّ الواقع كان قتل المجروحين للمقتولين « 11 » أو تقول : إنّه لمّا كان هناك لوث - كما قاله الشهيد في « الحواشي »
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 240 ح 956 . ( 2 ) النهاية : ص 763 . ( 3 ) المهذّب : ج 2 ص 499 . ( 4 ) الوسيلة : ص 454 . ( 5 ) غنية النزوع : ص 415 . ( 6 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 482 . ( 7 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 357 . ( 8 ) كشف اللثام : ج 11 ص 302 . ( 9 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 143 . ( 10 ) غاية المراد : ج 4 ص 467 . ( 11 ) في كشف اللثام : أنّ الواقع كان قتل الجارحين المقتولين .