تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وروى محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام أنّ عليّا - عليه الصلاة والسلام - قضى في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان : أنّ دية المقتولين على المجروحين بعد أن تدفع جراحة المجروحين من الدية .
شرح
ويرد على هذه الوجوه الثلاثة ما أشرنا إليه آنفا : من أنّها لا تفيد قاعدة كلّية في صور المسألة من علم وجهل بحال الثلاثة وإنّما تفيد في بعض صورها وهي صورة العلم . ويرد على الأخيرين : أنّه لا باعث عليهما ظاهرا إلّا محاولة الجمع بين الأقوال والروايات ولا شاهد عليه . وقد يقال : إنّ الأخبار قضيّة في عين فتحمل على صورة الجهل والترجيح فيها لقول المفيد لمكان أصل البراءة وغيره من الأصول ، وأمّا في صورة العلم فمختار ابن إدريس لا يخلو عن قوّة ، لأنّه موافق للقواعد . وأخبار الباب لو بقيت على ظاهرها لا يقوى على معارضة القاعدة ، فليتأمّل . قوله : ( وروى محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام قضى في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان أنّ دية المقتولين على المجروحين بعد أن تدفع جراحة المجروحين من الدية ) هذه الرواية صحيحة بقرينة عاصم بن حميد وكون المروي عنه الباقر عليه السّلام وقال عليه السّلام في آخرها : وإن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء . وقد رواها ثقة الإسلام « 1 » والصدوق في « الفقيه « 2 » » والشيخان في « المقنعة « 3 »
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 284 ح 5 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 118 ح 5236 ، فيه وفي المقنعة : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . ( 3 ) المقنعة : ص 750 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 219 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي