وقيل : يسقط الثلث لركوبها عبثا ، ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة ،
شرح
إلى الشيخ والأتباع في « غاية المراد « 1 » والتنقيح « 2 » والمسالك » ويوهن ذلك إنّا لم نجد عاملا بها غير الشيخ « 3 » والقاضي « 4 » ( حتّى خ ) بعد فضل التتبّع . نعم ظاهر الشهيد في « اللمعة « 5 » » العمل بها ، وهو من المتأخّرين . فشهرة المحقّق والمصنّف والشهيد قد تنزّل على الرواة ، لأنّها هي الموجودة في الجوامع العظام كالفقيه والتهذيب وتناقلتها حملة الأخبار .
ولا كذلك الرواية الأخرى « 6 » وأنّها مرسلة وليست موجودة في الكتب الأربعة ( كما ستعرف خ ) ولكن النسبة إلى أتباع الشيخ لم يشهد بها التتبّع ، فليتأمّل . وفي « مجمع البرهان » قد ترك المتأخّرون العمل بها ، لمكان ضعفها ومخالفتها للأصول « 7 » .
قلت : الضعف منجبر بالشهرة الّتي قد حكوها ، وقد تكون موافقة للأصول ، لأنّ القتل وقع بواسطة فعل الناخسة والمنخوسة من النخس والقمص وفعل الراكبة وهو الصرع بغير اختيارها ، فهي مضطرّة في فعلها دون الناخسة والقامصة فيكون الضمان عليهما ، فما أدري لماذا تركوها مع اعترافهم باشتهارها رواية وفتوى وإمكان تطبيقها على الأصول .
قوله : ( وقيل : يسقط الثلث لركوبها عبثا ويجب الثلثان على
هامش
( 1 ) غاية المراد : ج 4 ص 457 .
( 2 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 474 .
( 3 ) النهاية : ص 763 .
( 4 ) المهذّب : ج 2 ص 499 .
( 5 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 299 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 179 ب 7 من أبواب موجبات الضمان ح 2 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 251 .