تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
والروض والروضة « 1 » والرياض « 2 » » وإجارة « جامع المقاصد « 3 » » وفي « المفاتيح « 4 » » أنّه المشهور وفي « المسالك » أنّه الأشهر ، وعليه الشيخ والأتباع « 5 » . وكلامه هذا وإن كان مطلقا غير مقيّد بالإذن لكنّه فيما بعد صرّح بالتقييد . وحجّتهم بعد إجماعي « النكت والغنية » - وقد عرفت حالهما - أنّه لا يبطل دم امرئ مسلم ، وقد حصل التلف من فعله ، وما لم يتعمّده لم يقتصّ . وأمّا كونه في ماله فلأنّه شبيه عمد . ويؤيّده تضمين أمير المؤمنين عليه السّلام الختّان القاطع لحشفة الغلام . وقوله عليه السّلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه وإلّا فهو ضامن « 6 » . ونسبوا الخلاف لابن إدريس واستدلّوا بالأصل وسقوط الضمان بالإذن وكونه فعلا سائغا شرعا ، وقد سمعت كلامه ومفهوم عبارة إجارة « الكتاب » وصريح كلام « التحرير » موافقة ابن إدريس . وردّوا الأصل بالدليل المخرج عنه من الإجماعات والأخبار مع الشهرات ، والإذن بأنّه في العلاج لا في الإتلاف ، والجواز بعدم منافاته الضمان كالضارب للتأديب . هذا وظاهر « الروضة » أنّ الشهيد حكى الإجماع على الضمان في نكت الإرشاد أعني « غاية المراد » وقد فهم ذلك منه صاحب « الرياض » والشهيد إنّما نقل حكايته عن نكت النهاية ولم يحكه .
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 108 . ( 2 ) رياض المسائل : ج 14 ص 197 - 198 . ( 3 ) جامع المقاصد : ج 7 ص 268 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 116 . ( 5 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 327 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 194 ب 24 من أبواب موجبات الضمان ح 1 و 2 .