تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ولو عاد الحجر عليهم فقتل واحدا منهم فهو شريك في قتل نفسه . فإن كانوا ثلاثة فعلى [ عاقلة ] كلّ واحد ثلث الدية ويسقط ما قابل فعله . ولو هلكوا أجمع فعلى عاقلة كلّ واحد نصف دية الباقين .
شرح
والشرائع « 1 » والتحرير « 2 » والإرشاد « 3 » والمسالك « 4 » » وغيرها « 5 » . أمّا تعلّق الضمان بالجاذب فقد قالوا : لأنّه المباشر وقالوا : إنّ واضع الحجر في المقلاع كمن وضع السهم في القوس فنزعه آخر . قوله : ( ولو عاد الحجر عليهم فقتل واحدا منهم فهو شريك في قتل نفسه ، فإن كانوا ثلاثة فعلى عاقلة كلّ واحد ثلث الدية ويسقط ما قابل فعله . ولو هلكوا أجمع فعلى عاقلة كلّ واحد نصف دية الباقين ) أمّا إذا كانوا ثلاثة وقتل به واحد منهم فالوجه في أنّ على عاقلة كلّ واحد منهما ثلث الدية ظاهر . وأمّا إذا كانوا كذلك - أي ثلاثة - وقتلوا أجمع فقضيّة كلام المبسوط أن يكون على عاقلة كلّ منهم ثلث الدية . ويمكن تنزيل العبارة على ما في المبسوط ، قال في « المبسوط : » إذا كانوا عشرة فرموا حجرا بالمنجنيق فقتل واحدا منهم فقد مات بجنايته على نفسه وجناية التسعة عليه ، فما قابل جنايته على نفسه هدر ، وما قابل جناية التسعة مضمون على عاقلة كلّ واحد من التسعة عشر ديته ، فيكون لوارثه تسعة أعشار الدية . وإن قتل الحجر اثنين منهم فعلى عاقلة كلّ واحد من الباقين عشر دية كلّ من الميّتين ، فيكون على عاقلة كلّ واحد من الميّتين عشر دية صاحبه ، لأنّه
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 254 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 551 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 226 . ( 4 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 365 . ( 5 ) ككشف اللثام : ج 11 ص 296 .