تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ولو رمى جماعة بالمنجنيق فقتل الحجر أجنبيّا فإن قصدوا فهو عمد يجب به القصاص وإلّا فهو خطأ ، والضمان يتعلّق بجاذب الحبال لا بصاحب المنجنيق ولا بواضع الحجر في المقلاع ولا بممسك الخشب ولا بمن يساعد بغير المدّ .
شرح
استنقاذه ولم يمكنه بدونه . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو رمى جماعة بالمنجنيق فقتل الحجر أجنبيّا فإن قصدوا ) قتله ( فهو عمد يجب به القصاص وإلّا فهو خطأ ) هذا قد نصّ عليه الشيخ في « المبسوط « 1 » » والجماعة . وحكى في « المبسوط » عن العامّة : أنّ الجماعة الرامين بالمنجنيق إن كانوا عامدين بقتل أجنبي وقصدوه بعينه يكون عمد الخطأ ولا يكون قتل المنجنيق عمدا بوجه ، لأنّه لا يمكن قصد رجل بعينه بالقتل غالبا وإنّما يتّفق وقوعه على رجل فلا يكون عمدا محضا . وحكى في « الخلاف » عن الشافعي أنّه لا يكون إلّا عمد الخطأ وعن أبي حنيفة لا يكون إلّا الخطأ « 2 » . ونحن نقول كما قال المقدّس الأردبيلي : إنّ أحكام المنجنيق إنّما يعرفها من يعرفه وأنا ما أعرفه « 3 » . ومثل ما إذا قصدوا قتله ما إذا قصدوا رميه القاتل غالبا . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( والضمان يتعلّق بجاذب الحبال لا بصاحب المنجنيق ولا بواضع الحجر في المقلاع ولا بممسك الخشب ولا بمن يساعد بغير المدّ ) كما نبّه على ذلك في « المبسوط « 4 »
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 165 . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 274 المسألة 93 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 259 . ( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 166 .