تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
وقيل : لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات ضمن الباقيان ديته ، لأنّ كلّ واحد منهم ضامن لصاحبه ،
شرح
قوله : ( ولو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات ضمن الباقيان ديته ، لأنّ كلّ واحد ضامن لصاحبه ) لم نجد القائل بذلك على سبيل البتّ صريحا ، لأنّ الشيخ ذكر ذلك في « النهاية « 1 » » رواية ، والصدوق رواها في « الفقيه « 2 » والمقنع « 3 » » وقال في « المقنع » عقيبها : وليس في ذلك إلّا التسليم ، مع أنّه قال قبلها : والهدم جبار ، وقد بيّنّا في محلّه أنّه في « الفقيه » عدل عمّا قرّره في أوّله من أنّه يروي فيه ما يعتقده . وصورة متن الرواية : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على أحدهم فمات فضمّن الباقين ديته ، لأنّ كلّ واحد منهم ضامن لصاحبه . وأمّا سندها فقد رواها في الفقيه في الصحيح إلى ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، فالحديث موثّق معتبر ، لمكان إجماع « العدّة « 4 » » على العمل برواية علي بن أبي حمزة . وقد اعتراها في رواية الكليني « 5 » إرسال ، ودخل في طريقها في رواية « التهذيب « 6 » » عبد اللّه بن طلحة ولم يوثّق ، لكنّهم عرفوا أخاه محمّدا به فليكن قويّا لكنّها شاذّة لا عامل بها صريحا مخالفة لأصول المذهب كما أشار إليه في « السرائر » وهو كذلك كما ستسمع .
هامش
( 1 ) النهاية : ص 764 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 159 ح 5361 . ( 3 ) لم نعثر عليه في المقنع الّذي بأيدينا ، نعم نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ج 9 ص 340 فراجع . ( 4 ) عدّة الأصول : ج 1 ص 150 . ( 5 ) الكافي : ج 7 ص 248 ح 8 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 241 ح 958 .