تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ولو صدم إنسانا فمات فديته في مال الصادم . ولو مات الصادم فهدر إن كان المصدوم في ملكه أو مباح أو طريق واسع ،
شرح
وإنّما مات جنيناهما « 1 » . وحاصله : أنّ الحاملين إذا تصادمتا وألقتا جنينيهما وجب على كلّ واحدة نصف غرّة لجنينها ونصف غرّة لجنين الأخرى ، أو نصف دية الجنين مع القصد إلى الاصطدام ، وإلّا فعلى العاقلة . هذا بالنسبة إلى جناية كلّ واحدة منهما على الأخرى لا بالنسبة إلى أبوي الجنين . وأمّا ديتهما فيجب نصفها كما ذكر المصنّف ويهدر نصفها . ويجب في تركة كلّ واحدة أربع كفّارات : كفّارة لنفسها ، وكفّارة لجنينها ، وثالثة لصاحبتها ، ورابعة لجنينها ، لأنّهما اشتركتا في إهلاك الأربعة . ويأتي - إن شاء اللّه تعالى - أنّ الكفّارة تجب مع الاشتراك على كلّ واحد من الشريكين كملا كما تجب على المنفرد ، وكذلك تجب على قاتل نفسه . وإن لم تعلم ذكورة الجنين وانوثته فربع دية الذكر وربع دية الأنثى . قوله : ( ولو صدم إنسانا فمات فديته في مال الصادم ، ولو مات الصادم فهدر إن كان المصدوم في ملكه أو مباح أو طريق واسع ) كما في « المبسوط « 2 » والشرائع « 3 » والتحرير « 4 » والروضة « 5 » » وكذا « اللمعة « 6 » » . والوجه في الجميع واضح ، إذ المفروض أنّ الصادم صدم ولم يصدم والمصدوم غير متعدّ في وقوفه ولا جلوسه ولا مشيه إن كان يمشي في الطريق وإن كان ضيّقا ، فكان كما لو جرحه فقتله ، فدية المصدوم حينئذ في مال الصادم إن تعمّد الصدم
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 243 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 166 - 167 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 250 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 530 . ( 5 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 116 . ( 6 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 298 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 186 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي