ولو مات أحد المتصادمين فعلى الثاني ( الباقي خ ) نصف ديته .
ولو تصادم حاملان فعلى كلّ واحدة نصف دية الأخرى ونصف دية جنينها ونصف دية جنين الأخرى .
شرح
الحرّ وجب نصف ديته يتعلّق برقبة العبد .
قوله : ( ولو مات أحد المتصادمين فعلى الباقي نصف ديته ) كما في « الإرشاد « 1 » » وهو يرشد إلى أنّ المصطدمين حرّان ، حيث قال فيهما : « نصف ديته » وفي « الشرائع « 2 » والتحرير « 3 » » إذا اصطدم الحرّان فمات أحدهما فعلى الباقي نصف ديته .
وفي خبر موسى بن إبراهيم المروزي عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمّن الباقي دية الميّت « 4 » .
وهو على ضعفه يحتمل ضعف صدمة الميّت بحيث علم أنّه لا مدخل لها في موته فلا تخالف الأصول ، وفي « الشرائع والتحرير » أنّها شاذّة . ولا يخفى الحال في الصبيّين إذا مات أحدهما .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو تصادم حاملان فعلى كلّ واحدة نصف دية الأخرى ونصف دية جنينهما ونصف دية جنين الأخرى ) كما في « المبسوط « 5 » والشرائع والتحرير والمسالك « 6 » » وكذا « الإرشاد » على الظاهر ، لا كما فهمه منه المقدّس من أنّ الحاملين لم تموتا
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 223 .
( 2 و 3 ) الشرائع : ج 4 ص 250 ، والتحرير : ج 5 ص 532 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 195 ب 25 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .
( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 163 .
( 6 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 341 .