تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
فإن كانا صبيّين أركبهما أجنبيّ متعدّ فحوالة الجميع عليه ، وإن أركبهما الوليّ فلا حوالة عليه وديتهما على عاقلتهما . ولو ركبا بأنفسهما فنصف دية كلّ واحد من الصببيّين على عاقلة الآخر .
شرح
والشرائع « 1 » والتحرير « 2 » والإرشاد « 3 » » وفي « الحواشي » أنّه المنقول ، لأنّ ذلك مستند إلى ركوبهما الّذي هو من فعلهما . وإنّما نسبنا ذلك إلى المبسوط وما بعده من الكتب الأربعة ، لأنّه يفهم من إطلاقهم التصادم من دون تقييد ومن حكمهم في الصببيّين إذا ركبا بأنفسهما بأنّ نصف دية كلّ واحد منهما على عاقلتهما ، ولم يفصّلوا بين ما إذا غليتهما الدابّتان كما هو الغالب وبين ما إذا لم تغلبهما . فلا يصحّ من صاحب « المسالك » التوقّف مع حكمه كذلك في الصبيّين فليلحظ ذلك . وقال الشهيد : ربّما قيل : إن كان ركوبهما لغرض صحيح فهدر ، وإلّا فعلى كلّ واحد نصف دية الآخر ، قال : وهو حسن « 4 » . قوله : ( فإن كانا صببيّين أركبهما أجنبيّ متعدّ فحوالة الجميع عليه وإن أركبهما الوليّ فلا حوالة عليه وديتهما على عاقلتهما . ولو ركبا بأنفسهما فنصف دية كلّ واحد من الصببيّين على عاقلة الآخر ) كما صرّح بذلك كلّه في « الشرائع « 5 » والتحرير « 6 » والإرشاد « 7 » والمسالك « 8 » والروضة « 9 » ومجمع البرهان « 10 » » وكذا « المبسوط « 11 » وكشف اللثام « 12 » » لكن في
هامش
( 1 و 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 250 . ( 2 و 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 531 و 530 . ( 3 و 7 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 223 . ( 4 ) قاله في حاشية القواعد . ( 8 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 339 . ( 9 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 118 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 242 . ( 11 ) المبسوط : ج 7 ص 163 . ( 12 ) كشف اللثام : ج 11 ص 292 .