تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
ولو تعثّر بحجر في الطريق فالضمان على واضعه . ولو تعثّر بقاعد فالضمان على القاعد .
شرح
على الثاني إذا فرض بحيث لولا العمق لما حصل التلف ، ثمّ أمر بالتأمّل . وعلى تقدير الاشتراك فالظاهر أنّ الضمان عليهما بالسويّة ، ويحتمل التوزيع على القدر الّذي أحدثه كلّ منهما . ثمّ إنّ احتمال الاشتراك لعلّه إنّما يجري إذا كان ما أحدثه الثاني ممّا يستند إليه التلف عادة بأن لا يكون قليلا جدّا ، وأمّا الأوّل فلا بدّ من حفره حتّى يبلغ ما يسمّى بئرا فإنّه المفروض كما نبّه عليه « كاشف اللثام » وفيه نظر واضح . قوله : ( ولو تعثّر بحجر في الطريق فالضمان على واضعه ) هذا قد تقدّم الكلام فيه عند قوله : « ولو وضع حجرا في ملكه . . . الخ » ولعلّه إنّما أعاده ليرتّب عليه ما بعده وأنّه يناسب المقام ، لأنّه اجتمع فيه المباشر والسبب ، لكنّ المباشر المتعثّر هنا ضعيف ، لأنّه جاهل فكان كالمتردّي في بئر لا يعلمها . ولو تعثّر بهذا الحجر رجل فدحرجه إلى مكان فتعثّر به آخر فالضمان على المدحرج ، لأنّه هو الّذي وضعه في موضعه هذا . نعم لو لم يشعر بذلك فالدية على العاقلة ، لأنّه خطأ محض . قوله : ( ولو تعثّر بقاعد فالضمان على القاعد ) يريد أنّه قاعد في الطريق . وبه حكم في « التحرير « 1 » » لأنّه بجلوسه مفرّط ، لوضع الطريق للمشي والوقوف للحاجة ، نعم لو تلف القاعد أو شيء منه كان الضمان على العاثر كما في « المبسوط « 2 » » ويحتمل الإهدار كما حكاه فيه عن قوم من العامّة كما ستسمع .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 552 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 167 - 168 .