تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
فلو حفر بئرا في طريق مسلوك ونصب آخر حجرا فتعثّر به إنسان فوقع في البئر فمات ضمن واضع الحجر . ولو نصب سكّينا في بئر محفورة فتردّى انسان فمات بالسكّين فالضمان على الحافر . هذا كلّه إذا تساويا في العدوان ، ولو اختصّ أحدهما به اختصّ بالضمان .
شرح
قلت : لو فرض فيما إذا كان الوقوع في البئر لا يقتل ، والقتل إنّما استند إلى السكّين فلعلّه يتّجه ، ويكون الحال في العثار بالحجر بالنسبة إلى البئر كذلك عنده ، فليتأمّل . وقد احتمل في « كشف اللثام » فيما سلف القول بضمان المتأخّر منهما ونفى عنه البعد ، وهو عكس ما في التذكرة . قوله : ( فلو حفر بئرا في طريق مسلوك ونصب آخر حجرا فتعثّر به إنسان فوقع في البئر فمات ضمن واضع الحجر ) هذا تفريع على تقديم الأوّل في الجناية . وبه صرّح في « الشرائع « 1 » والتحرير « 2 » واللمعة « 3 » والروضة « 4 » » لأنّ العثار بالحجر هو الّذي ألجأه إلى الوقوع في البئر ، فكان هو المهلك بواسطة الوقوع ، وقد تحقّقت نسبة الضمان إليه قبل الآخر فيستصحب . قوله : ( ولو نصب سكّينا في بئر محفورة فتردّى إنسان فمات بالسكّين فالضمان على الحافر ) فإنّه بمنزلة الموقع له على السكّين . قوله : ( هذا كلّه إذا تساويا في العدوان ، ولو اختصّ أحدهما اختصّ بالضمان ) كما لو وضع حجرا في ملكه وجاء آخر وحفر فيه بئرا .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 258 . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 552 . ( 3 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 301 . ( 4 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 166 .