تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ولو حفر في ملك نفسه وسترها ودعا غيره فالأقرب الضمان ، لأنّ المباشرة يسقط أثرها مع الغرور .
شرح
قوله : ( ولو حفر في ملك نفسه وسترها ودعا غيره فالأقرب الضمان ، لأنّ المباشرة يسقط أثرها مع الغرور ) ولأنّه سبب في إتلافه حيث أمره بالدخول ولم يخبره بالبئر عمدا أو نسيانا ، ولأنّه لا يبطل دم امرئ مسلم وهو خيرة « التحرير « 1 » والإيضاح « 2 » » والمحقّق الثاني « 3 » . ويحتمل عدم الضمان مطلقا لعدم التعدّي كما في « الإيضاح « 4 » » وعدمه إذا لم يغرّه عمدا كما في « كشف اللثام « 5 » » للأصل مع عدم التعدّي ، وعموم نحو قول الصادق عليه السّلام في خبر زرارة : لو أنّ رجلا حفر بئرا في داره ثمّ دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ولكن ليغطّها « 6 » وما في مضمر سماعة من قوله : أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان « 7 » وهو قويّ جدّا .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 552 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 668 . ( 3 ) لم نعثر على هذا الحكم من المحقّق الثاني في كتبه إلّا ما أفاد في شرح قول المصنّف رحمه اللّه في الإرشاد من قوله : ولو حفر في ملكه بئرا فسقط جدار جاره فلا ضمان . فقال بعد ذلك إلّا مع التفريط تحت حائط غيره فيضمن انتهى حاشية الإرشاد للمحقّق الكركي : ص 595 . وحاصل بيانه أنّه لو فرّط وأهمل في حفظ جدار الجار مثل أن يحفر البئر على طرف الجدار أو لم يمدّه بخشب ونحوه أو لم ينبّه الجار على ما عمله ليكون على حذر عن السقوط فهو ضامن وهذا نظير الفرع الّذي نحن فيه فإنّه من حفر بئرا في ملكه ودعا غيره إلى الجلوس أو المائدة أو غيرهما وفرّط وأهمل في حفظه عن السقوط في البئر بأن لم ينبّهه عليه أو لم يعمل ما يحجزه عن المرور عليه أو لم يضع حجرا أو خشبا عليه فسقط الغير فيه فهو غارّ له فيكون ضامنا فتأمّل جيّدا . ( 4 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 668 . ( 5 ) كشف اللثام : ج 11 ص 279 . ( 6 و 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 180 ب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 4 و 3 .