تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
وقيل : إنّها على الواقع ، ويرجع بها على الدافع . وكذا لو مات الأسفل خاصّة .
شرح
قلت : هذا لا يتأتّى على ما نزّلنا عليه كلامهم آنفا من أنّ المراد ما إذا لم يقصد قتله ولم يكن الدفع ممّا يقتل غالبا وإلّا كان عليه القصاص . وقد استدلّ عليه بإطلاق الأخبار المتقدّمة الشامل لمفروض المسألة حيث لم يستفصل فيها عن كون الوقوع منه أو من غيره . لكنّه يستلزم عدم ضمان الواقع مطلقا حتّى في جملة من الصور المتقدّمة المحكوم عليه فيها بالضمان ، إلّا أن تقول بخروجها بالإجماع ، ولا إجماع هنا بل هو من المتأخّرين على العكس . قوله : ( وقيل : إنّها على الواقع ويرجع بها على الدافع . وكذا لو مات الأسفل خاصّة ) أشار إلى قول الشيخ في « النهاية » فإنّه قال فيها : إذا وقع إنسان على غيره من علو فمات الأسفل أو الأعلى أو ماتا جميعا ، لم يكن على واحد منهما شيء ، فإن كان الّذي وقع دفعه دافع أو أفزعه كانت دية الأسفل على الّذي وقع عليه ويرجع بها هو على الّذي دفعه ، فإن كان قد أصابه شيء رجع عليه أيضا به « 1 » . وبذلك أفتى في « التهذيب « 2 » والاستبصار « 3 » » وحكاه كاشف اللثام عن « جامع الشرائع » لرواية عبد اللّه بن سنان وهي صحيحة في الكتب الأربعة - على اختلاف طرقها - عن الصادق عليه السّلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ؟ قال : الدية على الّذي وقع على
هامش
( 1 ) النهاية : ص 758 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 212 ذيل ح 836 . ( 3 ) الاستبصار : ج 4 ص 280 ذيل ح 1062 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 14 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي