ولو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان .
شرح
الأسفل أنّ ديته على الدافع أو الواقع على اختلاف الرأيين ، ولم يقل أحد بأنّها على عاقلة الواقع .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان ) كما في « المقنعة « 1 » والنهاية « 2 » » على الظاهر منهما و « السرائر « 3 » والشرائع « 4 » والنافع « 5 » والتحرير « 6 » والإرشاد « 7 » واللمعة « 8 » والمسالك « 9 » والروض والروضة « 10 » ومجمع البرهان « 11 » والرياض « 12 » » للأصل ، والصحيحين المصرّحين بأنّه لا شيء عليه أي الساقط ، ففي أحدهما : في الرجل يسقط على الرجل فيقتله ، قال : لا شيء عليه « 13 » وفي الآخر - وهو صحيح عبيد بن زرارة لا زرارة - كما توهّم بعضهم - « عن رجل وقع على رجل فقتله ، قال : ليس عليه شيء « 14 » وفي الخبر الحسن أو الموثّق - إذ لم نجد ما يدلّ على اضطراب المعلّى في حديثه ومذهبه وهو كثير الرواية ومقبولها - عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات ؟ قال :
ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء « 15 » وهو ظاهر في أنّ الوقوع بغير اختياره من هواء أو زلق لا بدفع إنسان .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 742 .
( 2 ) النهاية : ص 758 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 366 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 251 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 296 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 535 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 224 .
( 8 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 298 .
( 9 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 343 - 344 .
( 10 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 120 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 246 .
( 12 ) رياض المسائل : ج 14 ص 207 .
( 13 و 15 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 41 ب 20 من أبواب القصاص في النفس ح 2 و 3 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 40 ب 20 من أبواب القصاص في النفس ح 1 .