تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
ضمان ما تجنيه بيديها ورأسها بلا خلاف « 1 » . وفي « كشف اللثام » : فيه تردّد . ولا وجه له بعد قطع الأصحاب به وعموم النصوص والفتاوى لهما وخصوص ما روي عن قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام بالغرامة بين الرديفين بالسويّة « 2 » ، واشتراكهما في اليد والسببية ، إلّا أن يكون أحدهما ضعيفا لصغر أو مرض أو جنون أو تكفيف فيختصّ الضمان بالآخر ، لأنّه المتولّي أمرها كما نبّه عليه الشهيدان في « الحواشي والروضة » ولعلّ تردّد كاشف اللثام لمكان الإطلاق ، فتأمّل ولعلّه لا يتأمّل في راكبي المحمل ولكنّه خلاف الفرض ، وقد يتأمّل في المترادفين على خلاف المعتاد . وسرى صاحب « الوسيلة » الحكم في القائدين والسائقين . ولو اجتمع على الدابّة سائق وقائد أو أحدهما وراكب أو الثلاثة اشتركوا في ضمان المشترك وهو ما تجنيه بيديها ورأسها واختصّ السائق بجناية الرجلين . ولو كان المقود أو المسوق قطارا ففي إلحاق الجميع بالواحد حكما وجهان : من صدق السوق والقود كما هو خيرة « الوسيلة » ومن فقد علّة الضمان وهي القدرة على حفظ ما ضمن جنايته ، فإنّ القائد لا يقدر على حفظ يدي ما تأخّر عن الأوّل . وكذا السائق بالنسبة إلى غير المتأخّر ، وهذا أقوى . نعم يقوى ضمان سائق المتعدّد غير القطار لا سيّما مع مظنّة الإضرار . ويمكن تصوير ذلك في القائد . ويبقى الكلام في تعدّد السائق . ولو ركب واحدا وقاد الباقي أو قطره تعلّق به حكم المركوب وأوّل المقطور بخلاف الجمل الثالث ، لأنّه لا يتمكّن من حفظه عن الجناية . وكذا لو ساق واحدا أو أكثر مع كونه راكبا قائدا للبعض تعلّق به جناية
هامش
( 1 ) رياض المسائل : ج 14 ص 234 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 211 ب 43 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 137 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي