تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ولو ضربها غيره فالضمان على الضارب .
شرح
وأمّا ضمان الضارب لدابّته جنايتها : فقد صرّح به في « المقنعة « 1 » والمراسم « 2 » والمبسوط والغنية والنافع » وفي « الغنية » الإجماع عليه ، وفي « الوسيلة والسرائر والشرائع والتحرير والإرشاد » أنّه يضمن جناية يديها ورجليها لاستناد الجناية إلى ضربه . وأمّا ضمان السائق ما تجنيه فقد صرّح به في « المبسوط « 3 » والوسيلة « 4 » والشرائع « 5 » والنافع « 6 » واللمعة « 7 » » وفي « الغنية « 8 » » الإجماع عليه ، وفي « الخلاف « 9 » » نفي الخلاف - يعني بين المسلمين - في أنّه يضمن ما تجنيه بيديها ورجليها . وقد سمعت قول مولانا الصادق عليه السّلام في خبر العلا بن فضيل ، وكون جميعها بين يدي السائق فيجري فيه التعليل السابق في الصحيحين « 10 » للحكم بضمان ما تجنيه باليدين من كونها قدّامه يضعهما حيث يشاء . وما في خبر السكوني « 11 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه ضمّن القائد والسائق والراكب ، فقال : « ما أصابت الرجل فعلى السائق ، وما أصابت اليد فعلى الراكب والقائد » فمحمول على إرادة بيان مجرّد الفرق في الجملة بين السائق والأخيرين . قوله : ( ولو ضربها غيره فالضمان على الضارب ) كما في « الوسيلة « 12 »
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 747 . ( 2 ) المراسم : ص 241 . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 80 . ( 4 ) الوسيلة : ص 427 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 257 . ( 6 ) المختصر النافع : ص 298 . ( 7 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 300 . ( 8 ) غنية النزوع : ص 411 . ( 9 ) الخلاف : ج 5 ص 512 المسألة 5 . ( 10 و 11 ) تقدّم في الصفحة السابقة . ( 12 ) الوسيلة : ص 427 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 134 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي