ولو أوقعت الراكب ضمن الضارب . ولو ألقته لم يضمن المالك وإن كان معها إلّا أن يكون بتنفيره . ولو ركبها اثنان تساويا في ضمان ما تجنيه بيديها ورأسها .
شرح
ابن أبي عثمان « 1 » مع الزيادة .
قوله : ( ولو أوقعت الراكب ضمن الضارب ) أي لو أوقعت بضرب الغير راكبها فجنت ضمن ضاربها كما تقدّم .
قوله : ( ولو ألقته لم يضمن المالك وإن كان معها إلّا أن يكون بتنفيره ) أي لو ألقت الدابّة الراكب لم يضمن مالكها وإن كان معها إلّا أن يكون الإلقاء بتنفيره فيضمن كما في « السرائر « 2 » والشرائع « 3 » والنافع « 4 » والإرشاد « 5 » واللمعة والروضة « 6 » » وغيرها . وكذا يضمن - أي المالك - إذا كان ذلك من عادتها وكان عالما بذلك ولم يخبره أو يكون الراكب طفلا أو مجنونا أو مريضا لا يتمكّن من الاستقلال عليها فصحبه المالك لحفظه فيضمن كما لو فرّط في حفظ متاع حمله عليها .
قوله : ( ولو ركبها اثنان تساويا في ضمان ما تجنيه بيديها ورأسها ) أمّا تساوي الرديفين في ضمان ما تجنيه فقد صرّح به في « الوسيلة « 7 » والشرائع « 8 » والنافع « 9 » والتحرير « 10 » والإرشاد « 11 » واللمعة والروضة « 12 » » وفي « كشف اللثام » : أنّ الأصحاب قاطعون به « 13 » . وفي « الرياض » : أنّهما يتساويان في
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة : ج 19 ص 206 ب 37 من أبواب موجبات الضمان ح 1 وذيله .
( 2 ) السرائر ج 3 ص 368 .
( 3 و 8 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 257 .
( 4 و 9 ) المختصر النافع : ص 298 .
( 5 و 11 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 226 .
( 6 و 12 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 162 .
( 7 ) الوسيلة : ص 428 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 548 .
( 13 ) كشف اللثام : ج 14 ص 278 .