شرح
والغنية « 1 » والسرائر « 2 » والشرائع « 3 » والنافع « 4 » ومجمع البرهان « 5 » وكشف اللثام « 6 » » لقول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي في « التهذيب « 7 » » الحسن في « الكافي والتهذيب « 8 » » أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابّته رجلا ؟ قال : هو ضامن لما كان من شيء . وقوله عليه السّلام في حسنته أيضا : أيّ رجل فزع رجلا على الجدار أو نفربه عن دابّته فخرّ فمات فهو ضامن لديته ، فإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه . وقوله عليه السّلام في خبر إسحاق بن عمّار : أنّ عليّا كان يضمّن الراكب ما وطئت بيدها ورجلها إلّا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الّذي عبث بها « 9 » . وقال أبو جعفر عليه السّلام في خبر أبي مريم : إلّا أن يضرّبها إنسان « 10 » .
وينبغي تقييد الضرب في النصّ والفتوى بما إذا لم يكن للدفع لها عن نفسه كما نبّه عليه في خبر إسحاق ، وبذلك صرّح في « الوسيلة والغنية والسرائر وكشف اللثام والرياض » وزاد في « الغنية » الدفع عمّن يجري مجرى نفسه ، فلو قصد الدفع لم يكن ضامنا للأصل وخبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان راكبا على دابّة فغشى رجلا ماشيا حتّى كاد أن يوطئه ، فزجر الماشي الدابّة عنه فخرّ عنها فأصابه موت أو جرح ؟ قال : ليس الّذي زجر بضامن إنّما زجر عن نفسه « 11 » . ومثل خبره الآخر « 12 » مع زيادة « وهي الجبار » ومثله خبر معلّى
هامش
( 1 ) غنية النزوع : ص 411 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 367 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 257 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 298 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 261 .
( 6 ) كشف اللثام : ج 11 ص 277 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 225 ح 888 .
( 8 ) الكافي ج 7 ص 351 ، وص 353 ح 9 ، وتهذيب الأحكام : ج 10 ص 227 ح 895 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 186 ب 13 من أبواب موجبات الضمان ح 10 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 184 ب 13 من أبواب موجبات الضمان ح 4 .
( 11 و 12 ) راجع وسائل الشيعة : ج 19 ص 206 ب 37 من أبواب موجبات الضمان ح 1 وذيله .