تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ولو وقف بها أو ضربها أو ساقها قدّامه ضمن جميع جنايتها ،
شرح
ذلك بعد الإجماعات صحيحا الحلبي وسليمان بن خالد وقد سمعتهما آنفا ، كما سمعت تقريب الاستدلال بهما على الضمان بما تجنيه برأسها ، ورواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه ضمّن القائد والسائق والراكب ، فقال : ما أصابت الرجل فعلى السائق وما أصابت اليد فعلى الراكب والقائد « 1 » . قوله : ( ولو وقف بها أو ضربها أو ساقها قدّامه ضمن جنايتها ) أمّا ضمان الواقف بدابّته في الطريق راكبا كان أو قائدا جنايّتها : فهو صريح « المبسوط « 2 » والوسيلة « 3 » والنافع « 4 » واللمعة والروضة « 5 » » وفي « السرائر « 6 » والشرائع « 7 » والتحرير « 8 » والإرشاد « 9 » » : أنّه يضمن ما تجنيه بيديها ورجليها . وقد تعطى هذه أنّه لا يضمن ما تجنيه برأسها ، وقد تكون موافقه للمبسوط لحكمهم به في الراكب . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطريق ضيّقا أو واسعا ، لأنّه إنّما جوّز له الانتفاع بهذه المرافق بشرط السلامة فيضمن ما يحدث من ذلك ، أو نقول : إنّه فرّط في الوقوف ، فتأمّل . وقال الصادق عليه السّلام في خبر العلا بن فضيل : وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها أو رجلها أيضا « 10 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 185 ب 13 من أبواب موجبات الضمان ح 5 . ( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 80 . ( 3 ) الوسيلة ص 427 . ( 4 ) المختصر النافع : ص 298 . ( 5 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 161 . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 367 . ( 7 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 257 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 548 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 226 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 184 ب 13 من أبواب موجبات الضمان ح 2 .