وكذا القائد .
شرح
وصاحب القدر . وقد جزم المحقّق الثاني - فيما حكي عنه - هنا بعدم الضمان ، وكان كلامهم في المقام غير محرّر ، وإلّا فالإنسان أن يدفع الضرر عن نفسه وإن تضرّر به غيره كجاره وغيره ، ثمّ إنّ الأقسام في المسألة ثمانية .
قوله : ( وكذا القائد ) أي القائد كالراكب يضمن ما تجنيه بيديها ورأسها كما هو خيرة « المبسوط « 1 » والوسيلة « 2 » والشرائع « 3 » والتحرير « 4 » والإرشاد « 5 » واللمعة « 6 » والروضة « 7 » والروض والرياض « 8 » » وكذا « مجمع البرهان « 9 » » لكن في « الخلاف « 10 » والغنية « 11 » والنافع « 12 » » الاقتصار في الضمان على ما تجنيه بيديها ، وهو ممّا لا كلام فيه . وفي الأوّلين الإجماع عليه . وهو المحكيّ عن « غاية المرام « 13 » » وفي « الرياض » : أنّه لا خلاف فيه ، لكن ظاهر « الخلاف والغنية والنافع » عدم ضمان ما تجنيه برأسها كما تقدّم في الراكب . وفي « الخلاف والغنية » التنصيص على عدم ضمانه ما تجنيه برجلها وادّعاء الإجماع عليه . والحجّة على
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 80 .
( 2 ) الوسيلة : ص 427 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 257 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 547 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 226 .
( 6 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 300 .
( 7 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 161 .
( 8 ) رياض المسائل : ج 14 ص 230 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 262 .
( 10 ) الخلاف : ج 5 ص 511 المسألة 5 .
( 11 ) غنية النزوع : ص 411 .
( 12 ) المختصر النافع : ص 298 .
( 13 ) غاية المرام : ج 4 ص 436 .