مباشرة لا تسبيبا كما لو أصاب شيء من موقع السنابك عين إنسان وأبطل ضوءها أو أتلفت برشاش ماء خاضته على إشكال .
ولو بالت الدابة أوراثت فزلق إنسان فلا ضمان إلّا مع الوقوف على إشكال .
شرح
إلى ما ارشد إليه التعليل ، فليتأمّل فيه وفي المضطرّ . ويبقى الكلام فيما إذا ركب على الدابّة وكلا رجليه إلى ناحية واحدة .
قوله : ( مباشرة لا تسبيبا كما لو أصاب شيء من موقع السنابك عين إنسان وأبطل ضوءها أو أتلفت برشاش ماء خاضته على إشكال ) ينشأ من ورود النصّ والفتوى بضمان ما تجنيه وتصيبه بيديها ، وهذه جناية مسبّبة عنهما فيعمّها النصّ والفتوى ، ومن الأصل وتبادر المباشرة عند الإطلاق . ولم يرجّح صاحب « الإيضاح » ولا « كاشف اللثام » وفي « حواشي الشهيد » أنّ الضمان قويّ . وعن المحقّق الثاني أنّه إن فرّط ضمن وإلّا فلا ، وهو جيّد جدّا .
و « السنبك » طرف مقدّم الحافر .
قوله : ( ولو بالت الدابّة أوراثت فزلق إنسان فلا ضمان إلّا مع الوقوف على إشكال ) قد تقدّم الكلام فيه قريبا « 1 » وقلنا : إن كان الإشكال راجعا إلى أصل المسألة كان ذلك من المصنّف توقّفا من بعد جزم ، لأنّه قال سابقا :
إنّه يضمن سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها ، وإن كان راجعا إلى الوقوف خاصّة - كما فهمه ولده والشهيد - فهو رجوع محض . والإشكال ينشأ من أنّه ليس
هامش
( 1 ) راجع ص : 105 .