وراكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها ورأسها .
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وراكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها ورأسها ) أمّا ضمان الراكب ما تجنيه دابّته بيديها : فقد صرّح به في « المقنعة « 1 » » وسائر ما تأخّر عنها من دون خلاف . وفي « الخلاف « 2 » والغنية « 3 » » وظاهر « المبسوط « 4 » » الإجماع عليه ، وفي « الرياض » نفي الخلاف عنه وحكاية الإجماع عن غاية المرام « 5 » والأخبار مستفيضة « 6 » . وأمّا ضمانه ما تجنيه برأسها :
فهو خيرة « المقنعة « 7 » والمبسوط « 8 » والسرائر « 9 » والتحرير « 10 » والإرشاد « 11 » واللمعة « 12 » والروضة « 13 » والروض ومجمع البرهان « 14 » والرياض « 15 » » وقد نسبه فيه إلى الأكثر .
وقال في « الشرائع « 16 » » : إنّه الأقرب بعد أن تردّد فيه . وفي « المبسوط » :
إنّه مذهبنا ، لكنّه كالمقنعة إنّما نصّ على ضمان ما تجنيه بالفم ولم يذكر الرأس ، ولعلّ كلّه عندهما كذلك ، ولهذا نسبوا إليه - أي « المبسوط » - ذلك أعني ضمان ما تجنيه برأسها .
وحجّتهم على ذلك أنّ مقتضى التعليل لضمان ما تجنيه باليدين ولعدمه في الرجلين في الصحيحين ثبوته فيما تجنيه برأسها أيضا بل مطلق مقاديم بدنها الّتي
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 747 .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 512 المسألة 5 .
( 3 ) غنية النزوع : ص 411 .
( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 80 .
( 5 ) رياض المسائل : ج 14 ص 230 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 183 ب 13 من أبواب موجبات الضمان .
( 7 ) ستأتي في تعداد القول بعدم الضمان .
( 8 ) المبسوط : ج 8 ص 79 .
( 9 ) السرائر : ج 3 ص 367 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 547 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 226 .
( 12 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 300 .
( 13 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 161 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 259 .
( 15 ) رياض المسائل : ج 14 ص 233 .
( 16 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 257 .