ولو هجمت دابّة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها إن فرّط ،
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو هجمت دابّة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها إن فرّط ) كما هو خيرة « السرائر « 1 » والشرائع « 2 » والنافع « 3 » وكشف الرموز « 4 » والتحرير « 5 » والإرشاد « 6 » واللمعة « 7 » والتنقيح « 8 » والمقتصر « 9 » والمسالك « 10 » والروضة « 11 » ومجمع البرهان « 12 » وكشف اللثام « 13 » والرياض « 14 » » . وفي « المسالك » نسبته إلى أكثر المتأخّرين « 15 » ، وفي « الرياض » إلى سائر المتأخّرين . وفي « المسالك والروضة » : أنّه أطلق الشيخ وجماعة ضمان صاحب الداخلة ما تجنيه من دون تقييد بالتفريط . ولعلّه أراد المفيد والديلمي والقاضي وابن حمزة ، لقضيّة أمير المؤمنين عليه السّلام في زمن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله في جناية الثور على الحمار ، قال : إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، قال : وإن كان الحمار قد دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم « 16 » . ونحوه خبر آخر « 17 » في هذه الواقعة مع اختلاف يسير . وضعف
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 424 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 256 - 257 .
( 3 ) المختصر النافع : ص 298 .
( 4 ) كشف الرموز : ج 2 ص 647 - 648 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 547 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 227 .
( 7 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 300 .
( 8 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 487 .
( 9 ) المقتصر : ص 447 .
( 10 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 377 .
( 11 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 158 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 266 .
( 13 ) كشف اللثام : ج 11 ص 275 .
( 14 ) رياض المسائل : ج 14 ص 229 .
( 15 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 377 .
( 16 و 17 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 191 ب 19 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .