وإلّا ضمن .
ويضمن جناية الهرّة المملوكة مع الضراوة .
شرح
ما يندفع به ، فإن زاد عنه ضمن . لكن في « النهاية « 1 » » : فإن كان الّذي جنى عليه البعير ضرب البعير فقتله أو جرحه كان عليه بمقدار ما جنى عليه ممّا ينقص من ثمنه ، يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير . وهو مستفاد من حسنة الحلبي بمعنى أنّه ضربه بعد جنايته عليه لا للدفع أو مع اندفاعه بدونه ، فلا يتّجه حينئذ قوله في « السرائر » : هذا غير واضح والّذي تقتضيه أصول مذهبنا أن لا ضمان عليه بضرب البعير ، لأنّه بفعله محسن « 2 » .
قوله : ( وإلّا ضمن ) أي وإلّا تكن الجناية للدفع ضمن كما صرّح به في أكثر هذه الكتب المتقدّمة ، وهو الموافق للقواعد وتدلّ عليه حسنة الحلبي « 3 » .
قوله : ( ويضمن جناية الهرّة المملوكة مع الضراوة ) كما هو خيرة الشيخ « 4 » وابن حمزة « 5 » وابن إدريس « 6 » والمصنّف في « الإرشاد « 7 » » والشهيد الثاني في « الروضة « 8 » » وكذا المصنّف في « التحرير » فإنّه قال : في قول الشيخ إشكال ، ثمّ قال :
الأقوى ما قاله الشيخ « 9 » . وتردّد في « الشرائع « 10 » » من استناد التلف إلى تفريطه
هامش
( 1 ) النهاية : ص 762 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 372 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 186 ب 14 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .
( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 79 .
( 5 ) الوسيلة ص 427 .
( 6 ) لم نعثر عليه في السرائر ولا على من حكاه عنه ، فراجع .
( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 227 .
( 8 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 159 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 546 .
( 10 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 256 .